شبكة منتديات شباب شيراتون

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّفنا بنفسك و تدخل المنتدى وتشارك معنا. إن لم يكن لديك حساب
بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة منتديات شباب شيراتون

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّفنا بنفسك و تدخل المنتدى وتشارك معنا. إن لم يكن لديك حساب
بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

شبكة منتديات شباب شيراتون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقي شبابي طلابي اجتماعي ثقافي ادبي ترفيهي متكامل

نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ 16730034 57357
ــــنص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ 679899209

sheraton academy

الأكاديمية معتمد بكل جامعات مصر الحكومية معاهد شيراتون العليا الخاصه بمصر الجديدة رئيس مجلس الأدارة ا.د/محمود عبد الفتاح عميد المعهد العالي للغات ا. د/فوزية الصدر المعهد العالي المصري للسياحة عميد المعهد ا.د/عصام البنا ـــــــــــــــــــــــــ المعهد العالي لتكنولوجيا البصريا ونظم المعلومات ا.د/كرم الشاذلي ــــــ مدير أردارة رعاية الشباب م/خالد زكي عبد العزيز مدير المنتدي (الطالب) عابدين حسن السيد

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 36 بتاريخ الخميس أبريل 06, 2023 3:22 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 2902 مساهمة في هذا المنتدى في 1493 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 205 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو shaimaa2009 فمرحباً به.

عداد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

اتحاد معاهد شيراتون

نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ 47028221نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ 40094495نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ 77249325

سينما شباب شيراتون

Google Analytics

جروب مساندة الكابتن أحمد شوبير

المواضيع الأخيرة

» 6 أبريل و صيربيا و قبضة اليد و لعبة الإيلوميناتي ~ ثورات
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالسبت نوفمبر 26, 2011 6:24 am من طرف yussif_9milli

» أرخص ليالي للدكتور يوسف ادريس
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة سبتمبر 09, 2011 12:47 pm من طرف محمد رئوف

» حصريا ً ..:: أكثر من 150 ثيم كل ثيم مكتوب علية أسم رجل ::.. ( توقع أسمك موجود )
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة مايو 20, 2011 7:46 am من طرف eeebrahim

» منهج السنه التكميلية (السنه الخامسة)
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 5:52 am من طرف ahmed2000mansor

» مفاجأة المتحدة g91
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالأحد سبتمبر 26, 2010 2:03 am من طرف el-motaheda

» هاي يجماعه سوزي من الاكاديمية البحرية
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالثلاثاء أغسطس 03, 2010 11:39 pm من طرف محمد سعيد

» برناج جديد ورائع جدا لحل مشكلة التحميل من الرابيد شير دون غلق الرواتر او اعادة تشغيله
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالأحد يوليو 04, 2010 6:42 am من طرف alkwity

» ملحمة غزة انعطاف رهيب للمقاومة.. واسرائيل تقترب من نهايتها
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالأربعاء يونيو 09, 2010 8:58 am من طرف yussif_9milli

» لا اخترناه ولا بيعناه ...نجح ازاي؟؟؟ سبحان الله..!!!!!
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالأربعاء يونيو 09, 2010 8:55 am من طرف yussif_9milli

» Shayne Ward - No Promises
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 3:31 am من طرف medo7op

» طريقة تحضير عائنه بنت ابليس
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالإثنين مايو 17, 2010 3:51 pm من طرف سامبو

» طريقة تحضير الجن
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالإثنين مايو 17, 2010 3:43 pm من طرف سامبو

» بعد رفع الإيقاف عن غالي المصري..نظرية المؤامرة تطل بوجهها علي أزمة غالي
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 7:57 pm من طرف 3abdeen

» أعلان برائة الأعلامي أحمد شوبير وحقة في ممارسة الأعلام + خناقة مرتضي منصور مع برنامج القاهرة اليوم
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالثلاثاء أبريل 20, 2010 10:46 pm من طرف 3abdeen

» جماهير النصر تطالب غالي بمقاضاة لجنة المنشطات وترغب في التعويض
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالسبت أبريل 17, 2010 9:54 pm من طرف 3abdeen

» المعمل الألماني اثبت براءة غالي من تناول المنشطات
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالسبت أبريل 17, 2010 9:48 pm من طرف 3abdeen

» شيكابالا يتوج بلقب أفضل لاعب في قمة الزمالك والأهلي
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 11:04 pm من طرف 3abdeen

» تعادل الكلاسيكو المصري .وأقتراب الأهلي من درع الدوري
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 10:54 pm من طرف 3abdeen

» ياريت الكل يقول مبروك للأهلي والزمالك الأداء الجميل في الكلاسيكو المصري
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 6:47 pm من طرف 3abdeen

» جديده بينكم بس المعهد مش جديد عليه
نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 5:10 pm من طرف 3abdeen


2 مشترك

    نص القرار بتشغيل قانون الطوارئ

    yussif_9milli
    yussif_9milli
    مراقب عام
    مراقب عام


    ذكر
    عدد الرسائل : 923
    العمر : 41
    الموقع : المحروسة
    العمل/الترفيه : طالب
    مزاجك أية : زى الفل
    هوايتك أية : اطلاق النار على اهداف متحركه و القراءه والانترنت وركوب الخيل
    تاريخ التسجيل : 20/01/2009

    نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Empty نص القرار بتشغيل قانون الطوارئ

    مُساهمة من طرف yussif_9milli الثلاثاء مارس 17, 2009 4:35 pm

    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    بعد الاطلاع على:

    * الدستور المؤقت.
    * وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
    * وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

    قرر القانون الآتي:

    مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

    مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

    صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)

    قانون بشأن حالة الطوارئ

    مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

    مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

    * أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
    * ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
    * ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

    مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

    1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
    2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
    3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
    4. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
    5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
    6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

    مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

    ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
    ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

    مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.

    ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.

    وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.

    ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

    مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

    وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

    مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.

    ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

    مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

    وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
    yussif_9milli
    yussif_9milli
    مراقب عام
    مراقب عام


    ذكر
    عدد الرسائل : 923
    العمر : 41
    الموقع : المحروسة
    العمل/الترفيه : طالب
    مزاجك أية : زى الفل
    هوايتك أية : اطلاق النار على اهداف متحركه و القراءه والانترنت وركوب الخيل
    تاريخ التسجيل : 20/01/2009

    نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Empty رد: نص القرار بتشغيل قانون الطوارئ

    مُساهمة من طرف yussif_9milli الثلاثاء مارس 17, 2009 4:36 pm


    ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

    ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

    مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.

    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

    مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

    مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

    ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

    مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

    مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

    مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

    مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

    فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

    مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

    مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

    وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

    مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

    مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

    مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

    أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

    مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
    بوبوس
    بوبوس
    مشرف قسم خاص
    مشرف قسم خاص


    ذكر
    عدد الرسائل : 53
    تاريخ التسجيل : 26/12/2008

    نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Empty رد: نص القرار بتشغيل قانون الطوارئ

    مُساهمة من طرف بوبوس الخميس مارس 19, 2009 6:10 am

    طيب أشطة جدا يعني علي كدا ممكن في أي وقت يقولولي متخرجش من بيتك
    أو أي ظابط ملوش لازمة يقولي تعالي معايا أقولو لية يقولي
    أهو كدا....... طوارئ
    yussif_9milli
    yussif_9milli
    مراقب عام
    مراقب عام


    ذكر
    عدد الرسائل : 923
    العمر : 41
    الموقع : المحروسة
    العمل/الترفيه : طالب
    مزاجك أية : زى الفل
    هوايتك أية : اطلاق النار على اهداف متحركه و القراءه والانترنت وركوب الخيل
    تاريخ التسجيل : 20/01/2009

    نص القرار بتشغيل  قانون الطوارئ Empty رد: نص القرار بتشغيل قانون الطوارئ

    مُساهمة من طرف yussif_9milli الخميس مارس 19, 2009 6:18 am

    بظبط كده على ما اعتقد اننا من حقنا ان القانون ده يتلغى لو هم عوزين ديمقراطيه بجد مش ......... والحدق يفهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:49 pm