شبكة منتديات شباب شيراتون

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّفنا بنفسك و تدخل المنتدى وتشارك معنا. إن لم يكن لديك حساب
بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة منتديات شباب شيراتون

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّفنا بنفسك و تدخل المنتدى وتشارك معنا. إن لم يكن لديك حساب
بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

شبكة منتديات شباب شيراتون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقي شبابي طلابي اجتماعي ثقافي ادبي ترفيهي متكامل

من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان 16730034 57357
ــــمن الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان 679899209

sheraton academy

الأكاديمية معتمد بكل جامعات مصر الحكومية معاهد شيراتون العليا الخاصه بمصر الجديدة رئيس مجلس الأدارة ا.د/محمود عبد الفتاح عميد المعهد العالي للغات ا. د/فوزية الصدر المعهد العالي المصري للسياحة عميد المعهد ا.د/عصام البنا ـــــــــــــــــــــــــ المعهد العالي لتكنولوجيا البصريا ونظم المعلومات ا.د/كرم الشاذلي ــــــ مدير أردارة رعاية الشباب م/خالد زكي عبد العزيز مدير المنتدي (الطالب) عابدين حسن السيد

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 36 بتاريخ الخميس أبريل 06, 2023 3:22 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 2902 مساهمة في هذا المنتدى في 1493 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 205 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو shaimaa2009 فمرحباً به.

عداد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

اتحاد معاهد شيراتون

من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان 47028221من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان 40094495من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان 77249325

سينما شباب شيراتون

Google Analytics

جروب مساندة الكابتن أحمد شوبير

المواضيع الأخيرة

» 6 أبريل و صيربيا و قبضة اليد و لعبة الإيلوميناتي ~ ثورات
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالسبت نوفمبر 26, 2011 6:24 am من طرف yussif_9milli

» أرخص ليالي للدكتور يوسف ادريس
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة سبتمبر 09, 2011 12:47 pm من طرف محمد رئوف

» حصريا ً ..:: أكثر من 150 ثيم كل ثيم مكتوب علية أسم رجل ::.. ( توقع أسمك موجود )
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة مايو 20, 2011 7:46 am من طرف eeebrahim

» منهج السنه التكميلية (السنه الخامسة)
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 5:52 am من طرف ahmed2000mansor

» مفاجأة المتحدة g91
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالأحد سبتمبر 26, 2010 2:03 am من طرف el-motaheda

» هاي يجماعه سوزي من الاكاديمية البحرية
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالثلاثاء أغسطس 03, 2010 11:39 pm من طرف محمد سعيد

» برناج جديد ورائع جدا لحل مشكلة التحميل من الرابيد شير دون غلق الرواتر او اعادة تشغيله
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالأحد يوليو 04, 2010 6:42 am من طرف alkwity

» ملحمة غزة انعطاف رهيب للمقاومة.. واسرائيل تقترب من نهايتها
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالأربعاء يونيو 09, 2010 8:58 am من طرف yussif_9milli

» لا اخترناه ولا بيعناه ...نجح ازاي؟؟؟ سبحان الله..!!!!!
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالأربعاء يونيو 09, 2010 8:55 am من طرف yussif_9milli

» Shayne Ward - No Promises
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 3:31 am من طرف medo7op

» طريقة تحضير عائنه بنت ابليس
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالإثنين مايو 17, 2010 3:51 pm من طرف سامبو

» طريقة تحضير الجن
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالإثنين مايو 17, 2010 3:43 pm من طرف سامبو

» بعد رفع الإيقاف عن غالي المصري..نظرية المؤامرة تطل بوجهها علي أزمة غالي
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 7:57 pm من طرف 3abdeen

» أعلان برائة الأعلامي أحمد شوبير وحقة في ممارسة الأعلام + خناقة مرتضي منصور مع برنامج القاهرة اليوم
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالثلاثاء أبريل 20, 2010 10:46 pm من طرف 3abdeen

» جماهير النصر تطالب غالي بمقاضاة لجنة المنشطات وترغب في التعويض
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالسبت أبريل 17, 2010 9:54 pm من طرف 3abdeen

» المعمل الألماني اثبت براءة غالي من تناول المنشطات
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالسبت أبريل 17, 2010 9:48 pm من طرف 3abdeen

» شيكابالا يتوج بلقب أفضل لاعب في قمة الزمالك والأهلي
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 11:04 pm من طرف 3abdeen

» تعادل الكلاسيكو المصري .وأقتراب الأهلي من درع الدوري
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 10:54 pm من طرف 3abdeen

» ياريت الكل يقول مبروك للأهلي والزمالك الأداء الجميل في الكلاسيكو المصري
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 6:47 pm من طرف 3abdeen

» جديده بينكم بس المعهد مش جديد عليه
من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 5:10 pm من طرف 3abdeen


    من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان

    yussif_9milli
    yussif_9milli
    مراقب عام
    مراقب عام


    ذكر
    عدد الرسائل : 923
    العمر : 41
    الموقع : المحروسة
    العمل/الترفيه : طالب
    مزاجك أية : زى الفل
    هوايتك أية : اطلاق النار على اهداف متحركه و القراءه والانترنت وركوب الخيل
    تاريخ التسجيل : 20/01/2009

    من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان Empty من الطوارىء إلى قانون مكافحة الإرهاب استمرار الدولة البوليسية وغياب حقوق الإنسان

    مُساهمة من طرف yussif_9milli الجمعة مارس 13, 2009 9:08 am

    بإعلان الحكومة في نهاية شهر ابريل 2006 مد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما الحق في الحرية والتعبير والحق في التجمع السلمي ، حيث قامت الأمن باستخدام القوة بشكل مفرط وغير مبرر لضرب التظاهرات السلمية المؤيدة للقضاة، وكذلك الاعتداء على العديد من النشطاء السياسيين وإلقاء القبض عليهم ، بل وصل الأمر إلى حد الاعتداء على القاضي محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة وضربه بالأحذية وفقًا لروايته ، والاعتداء على الصحفيين المصريين والأجانب.

    وعللت الحكومة مدها لقانون الطوارىء بقولها أن إلغاء حالة الطوارئ قبل إصدار قانون لمكافحة الإرهاب سيخلق حالة من الفراغ التشريعي مما يشكل خطرا شديدا!!.، مما يستدعي معه ضرورة مد حالة الطوارىء ، ولاسيما وأن سن قانون الإرهاب قد يستغرق عامين ونصف . وهو تبرير غريب أي فراغ تشريعي لقانون استثنائي يعطل القوانين والتشريعات القائمة في القوانين المختلفة والدستور المصري .

    بل وقبل مد قانون الطوارىء ، ربط أحد مسئولي الحكومة إلغاء حالة الطوارئ وضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب بتحقيق تعديلات دستورية ، بل وأكد أن إصدار هذا القانون يتطلب منح جهات الإدارة والضبط (وزارة الداخلية )سلطات استثنائية لا يسمح بها الدستور الحالي , مما يعني إعادة النظر في مواد الباب الثالث من الدستور المتعلقة بالحريات والحقوق والواجبات العامة ،لأن المطلوب هو نقل الاختصاصات الاستثنائية من قانون الطوارئ إلى قانون مكافحة الإرهاب التي تتمثل في الإجراءات الاستثنائية وهي على سبيل المثال استيقاف الأشخاص والقبض عليهم وتفتيشهم واحتجازهم دون إذن من السلطات القضائية ،التصنت على التليفونات ومراقبة البريد والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال دون إذن من القاضي المختص ،المنع من التنقل والسفر ،مراقبة المطبوعات و الصحف ومصادرتها وغيرها من الإجراءات الاستثنائية وبالطبع دون رقابة من السلطة القضائية كما وردت بالتفصيل في قانون الطوارئ رقم 162لسنة1958والتعديل بالقانون رقم 50 لسنة 1982 .

    وبرغم إعلان السيد رئيس الوزراء بأن قانون الطوارئ سوف يتم استخدامه فقط في مواجهة الإرهاب والمخدرات وليس في مواجهة الحركات السياسية والنقابات والأحزاب، إلا أنه قد استخدم بالفعل ضد النشطاء السياسيين والذين تم إحالتهم جميعاً إلى نيابة أمن الدولة بموجب الأمر العسكري رقم 1 لسنه 1981 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 2004 والذي أدخل قانون رقم 14 لسنه 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات والقانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر ضمن الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

    وبعد ذلك جاء قرار وزارة الداخلية باعتبار التجمعات الاحتجاجية التي تخرج دون ترخيصٍ "مخالفةً للقانون"، وعدم سماحها لأي من وسائل الإعلام بتغطية جلسة محاكمة القاضيين محمود مكي وهشام البسطاويسي ،

    وجاء هذا القرار بالمخالفة للدستور المصري في المواد 47،54 والتي كفلتا للمواطنين الحق في التظاهر السلمي و التعبير عن أرائهم، وكذلك المادة 48 والتي كفلت حرية وسائل الإعلام و الصحافة ، كما يعتبر مخالفاً لكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أكدت على حق المواطنين في التجمع السلمي والاعتصام، و مبدأي حرية الإعلام والحق في تداول المعلومات التي تلتزم بها الحكومة المصرية بموجب التصديق عليها أعمالا لنص المادة 151 من الدستور،

    كما جاء القرار مستندا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فهو يعتبر مخالفا لتعهدات الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في قضايا الإرهاب و هو التعهد الذي بمقتضاه وافق البرلمان المصري بمد إعلان حالة الطوارئ لعامين آخرين .

    ويتضح مما سبق أن هناك استمرار للدولة البوليسية قد تأكد بشكل واضح وجلي في تجديد العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ العمل به عام 1981 وسيمتد حتى عام 2008 ليكمل بذلك 27 عاماً كاملاً في ظل حالة الطوارئ، كما لقانون الطوارئ تداعيات خطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر،

    ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي : أولاً :
    تجاوز حالة الطوارئ بالمعنى التشريعي، حدود قانون الطوارئ، بل أثرت سلباً على روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

    فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على الأشخاص بحجة الاشتباه فيهم أو خطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية(الفصل الرابع )،

    وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41 " الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة " 42 " الخاصة بحرمة الأشخاص ومساكنهم، والمادة " 50 " الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة " 54 " الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة " 12 " الخاصة بحرية التنقل والمادة "21" الخاصة بحق التجمع السلمي.

    ثانياً:
    قيام الحاكم العسكري أو من ينيبه ـ بموجب المادة "3" من قانون الطوارئ ـ بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وينتهك كافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وهو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة في المادة " 45 " من الدستور. ويعد أيضاً انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والنشر المقررة في المادة " 48 " من الدستور، وحرية البحث العلمي والأدبي المقررة في المادة " 49 "، كما تهدر تلك السلطة أيضا نص المادتين 17، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    ثالثًا :
    إتاحة قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في عدم التقييد بالأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للقبض علي المتهمين، إذ يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… وبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم وهي محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا والترخيص بأن يدخل العنصر العسكري في تشكيل ذاك النوع من المحاكم، إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة( )،

    وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للمعايير الدستورية والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة والتي تنص عليها المواد من " 165 إلى 173 " من الدستور ، والمادة " 14 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية أن يحيل إلى المحاكم العسكرية أياً من الجرائم وذلك أثناء فرض حالة الطوارئ وهي المادة التي تم استخدامها منذ عام 1992 لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والذين بلغ عددهم 846 مدنيًا .

    كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة " 9 " من قانون الطوارئ أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التي يعاقب عليه القانون العام وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة " 40 " بند 9 من الدستور التي تقر مبدأ " المساواة بين المواطنين " وما يتفرع عنه من حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضية الطبيعي الذي أكدته المادة"68" من الدستور، كما يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة " 14 " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية.

    وفي ضوء هذه السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، فإنه يصعب الحديث عن مجتمع ديمقراطي تسوده ضمانات لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

    وفي الواقع، أن إزالة آثار العمل بقانون الطوارئ عملية تتطلب مسئولية جماعية مزدوجة، فمن ناحية أولى، يجب أن تبدأ السلطة التشريعية بأن تتحمل مسئوليتها تجاه المجتمع بالإعلان الفوري عن وقف العمل بهذا القانون.

    ويجب من ناحية ثانية، أن تتحمل القوى الاجتماعية والسياسية مسئوليتها ليس فقط من أجل حث السلطات على وقف العمل بهذا القانون، ولكن العمل بشكل غير منفصل من أجل إصلاح ما أفسده القانون سواء على المستوى التشريعي والسياسي والاجتماعي.

    وإذ كانت المهمة الأولى، أي مهمة وقف العمل بالقانون وإنهاء حالة الطوارئ، تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبار أن الحزب الحاكم هو حزب الأغلبية البرلمانية، فإن المهمة الثانية أي بناء مستقبل بلا طوارئ لن تصلح إلا أن تكون مهمة جماعية بين جميع أطراف المجتمع.

    ونهاية، نؤكد على أن المطلوب في الوقت الحالي ليس تعديلاً في قانون الطوارئ بل إنهاء حالة الطوارئ والتي خلفت ما يعرف بـ" ثقافة الطوارئ " التي تشيع ثقافة الخوف والخضوع والخنوع لممثلي السلطة ، وباتت الثقافة المدنية مهددة بقانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات التي صدرت في المقام الأول تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ، ولكن الحالة انتهى لبقائهما معاً منذ عام 1981 وحتى الآن.

    وأخيراً يمكن القول أن اتجاه الحكومة لاستبدال حالة الطوارىء بقانون دائم للإرهاب هو استمرار للنهج الذي تتبعه الحكومة تجاه فصائل المجتمع المختلفة بإحكام قبضتها الأمنية عليهم ، وبناء وترسيخ الدولة البوليسية بدلاً من دولة المؤسسات المدنية ، وتكميم الأفواه والقبض والاعتقال التعسفي لكافة المواطنين أيًا كان انتماؤهم السياسي بدلاً من الحوار الحر والبناء بين كافة ألوان الطيف السياسي ، وأعتقد أن قانون مكافحة الإرهاب المزمع إعداده سوف يكون المسمار الأخيرة في نعش دولة سيادة القانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:08 am